الإمام أحمد بن حنبل

74

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

19839 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ ابْنِ أَخِي « 1 » مُطَرِّفِ بْنِ الشِّخِّيرِ قَالَ : سَمِعْتُ مُطَرِّفًا يُحَدِّثُ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ : " هَلْ صُمْتَ مِنْ سُرَرِ هَذَا الشَّهْرِ شَيْئًا ؟ " ، يَعْنِي شَعْبَانَ ، فَقَالَ : لَا . : فَقَالَ لَهُ : " إِذَا أَفْطَرْتَ رَمَضَانَ فَصُمْ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ " شُعْبَةُ « 2 » الَّذِي شَكَّ فِيهِ قَالَ : وَأَظُنُّهُ قَالَ : يَوْمَيْنِ « 3 » .

--> مسمّىً ، به . وسيأتي برقم ( 19980 ) و ( 19981 ) . وسيأتي برقم ( 19849 ) من طريق أبي نضرة المنذر بن مالك ، عن أبي سعيد أو عمران . وانظر ما سيأتي برقم ( 19975 ) . وفي باب النهي عن الانتباذ بالحنتم عن أبي سعيد ، سلف برقم ( 11175 ) . وعن خاتم الذهب عن ابن مسعود ، سلف برقم ( 3582 ) ، وذكرت شواهده هناك . وفي النهي عن الحرير عن ابن عمر ، سلف برقم ( 4713 ) ، وذكرت شواهده هناك . قوله : " الحنتم " قال ابن الأثير في " النهاية " 448 / 1 : جرار مدهونة خضر ، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسِعَ فيها فقيل للخزف كلّه حنتم ، واحدتها حنتمة ، وإنما نهي الانتباذ فيها ، لأنها تسرع الشّدّة فيها لأجل دَهْنها . ( 1 ) لفظة " أخي " سقطت من ( م ) . ( 2 ) المثبت من " صحيح مسلم " ، وفي الأصول الخطية : شك الذي شك فيه . وكذا جاءت عند المزي في " تهذيبه " . ( 3 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد ضعيف لجهالة ابن أخي مطرف بن الشخير - وهو عبد اللَّه بن هانئ بن الشخير - فلم يرو عنه غير شعبة ،